الصفحة الرئيسية
2008-07-24الموافق لــ1429 الخميس 21 رجب
2008-07-24الموافق لــ1429 الخميس 21 رجب
 
 
دلـيـل الحـاج
 
  • الإهداء
  • كلمة السيد الوزير
  • عرض الدليل
  • شروط و ضوابط علاقة الحاج باللجنة الوطنية للحج
  • الحج و العمرة و الزيارة في نقاط
      الحج و كيفية أدائه
      العمرة و كيفية أدائها
  • الإرشادات بالتفصيل
      بعد الفوز في القرعة
      لا تنسى قبل السفر أن تأخد معك
  • الإستعدادات الروحية
  • من المطار إلى جدة
      وصلت الآن مطار جدة
  • الإحرام
      كيفية الإحرام
      كيفية تلبية المحرم
      محظورات الإحرام
  • أنت الآن بمدخل مكة المكرمة
  • كيفية الطواف بالكعبة
  • السعي بين الصفى و المروة
  • الوقوف بعرفة
  • مزدلفة
  • منى
      رمي الجمرات
  • طواف الإفاضة و طواف الوداع
  • زيارة المدينة المنورة
  • المزارات الأخرى
  • ملحق سؤال و جواب
  • مصطلحات للشرح
  • الخاتمة
 
ملحق : سؤال وجواب
 
الإحرام
س.هل تجزيء صلاة الفرض إذا تصادفت مع الإحرام ؟
ج. نعم ، ويعقد الحاج النية بعد السلام منها ، ولا حاجة إلى صلاة غيرها ، إذ الفرض أقوى من النافلة .

س. ما حكم من لبس نعلين جلديين مخيطين غير محيطين؟
ج. العبرة بالمحيط لا بالمخيط فلا شيء عليه ولا حرج.

س. هل يجوز استعمال الحزام أثناء الإحرام سواء لحفظ المال أو لمسك الفوطتين ؟ ، وما حكم استعمال المشبك (المساك) مع الإحرام ؟
ج.لا شيء في استعمال الحزام لحفظ المال ، و عليه فدية إذا كان لشد الفوطتين ، و لاشيء في استعمال المساسيك .

س. ما حكم الغسل والنتف بالنسبة للمحرم ؟
ج.للمحرم أن يغتسل ويغسل جسده غسلا خفيفا ، و له أن يغسل ثوب إحرامه ، ولا يجوز له أن ينتف شعرا ، ولا يمس صابونا معطرا وهو محرم.

س. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي ؟
ج. إذا كان عليها بعض الحلي قبل الإحرام و أرادت الاحتفاظ بها فلها ذلك ، أما أن تتزين بها بعد الإحرام فلا يجوز، إذ يتنافى مع غاية الإحرام وهو التعبد.

س.ما حكم من أحرم من الطائرة ظانا أنه ذاهب إلى مكة المكرمة ، ولكنه وجه نحو المدينة المنورة ؟
ج. قد أفتى العلماء بجواز الإحرام لأهل الغرب في مطار جدة، وعلى الحاج أن يستفيد من ذلك بتأخيره الإحرام إلى جدة ، حتى يتأكد وجهته ، وإن عقد النية وهو بالطائرة وكان متجها إلى المدينة المنورة وجب عليه البقاء على إحرامه طيلة مقامه بالمدينة ، ولا يجدده عند ذي الحليفه (أبيار علي) ، وإذا ألغى نيته الأولى في الإحرام (وهو مما لا يجوز) فعليه العودة إلى الإحرام فورا ، ويترتب عليه هدي ما لم يكن قد جامع أهله ، و إلا فسد حجّه .

س.هل يترتب على لبس المخيط غير المحيط شيء؟
ج .لا شيء في ذلك.

س.هل يجوز التسرول بخرقة (قطعة قماش) مخافة التكشف أثناء الإحرام؟
ج. مخافة التكشف ليست عذرا مبيحا للتسرول ،لكن إن فعل فعليه فدية .

س.ما حكم العاجز عن التجرد الكلي ؟
ج. يؤمر بأن يتجرد من كل شيء ، و يلبس ردائي الإحرام و ينوي نسكه ثم يعيد ما لا يمكنه الاستغناء عنه و عليه فدية ، فإن لم يتجرد أصلا فعليه هدي .

س.ما حكم المحرم الذي لبس ثيابه خطأ ؟
ج. إذا لبس المحرم ثيابه خطأ أو من أجل المقاس و نزعه فورا فلا شيء عليه ، أما إذا بقي مدة طويلة من الزمن ، فعليه فدية .

س. هل تكفي نية الإحرام وتجزئ عن كل مناسك الحج؟
ج. تكفي النية عند الإحرام.

س. هل يجوز استعمال الشمسية للمحرم ؟
ج. نعم يجوز على أن لا تلمس رأسه بصفة دائمة.

س. ما حكم من كان يتوضأ وسقطت منه شعرات و هو محرم؟
ج. لاشيء عليه .

س. ما حكم حمل الساعة والخاتم بالنسبة للمحرم ؟
ج .أفتى العلماء أن لبس الساعة لاشيء فيه ، وعدم لبسها أفضل ، وعليه فدية إذا لبس الخاتم.

س. ما حكم من استعمل الدهن أو المراهم المسكنة للحكة والألم وغيره وهو محرم ؟
ج. لا شيء عليه ، وفيه فدية إذا كان الدهن معطرا.

س. هل تستطيع المحرمة خياطة ملابسها؟
ج. لاشيء في ذلك.

س. كيف يفعل من حلق عند الحج ثم اعتمر وليس برأسه شعر ؟
ج. يكفيه تمرير شفرة الحلاقة على رأسه.

س. هل يجوز للمحرم أن يدخن ؟
ج. الدخان حرام عند الكثير من العلماء ، إلا أنه ليس من محظورات الإحرام ، ومن ابتلي به فلا يؤذ غيره ، ونسأل الله له الهداية و المغفرة.

س. هل يترتب شيء على استعمال الوسادة ؟
ج. لا شيء في ذلك.

س. هل يجوز استعمال معجون الأسنان أثناء الإحرام ؟
ج. نعم متى خلا من العطر، وفيه فدية إذا كان معطرا.

س. متى يكون التحلل الأصغر ؟ وماذا يجوز للمتحلل بعده؟
ج. يكون التحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير صبيحة يوم العيد قبل طواف الإفاضة ، ويجوز للمحرم بعد ذلك كل شيء إلا مباشرة الزوجة، والصيد ، و يكره الطيب.

س. ما حكم من قدم طواف الإفاضة على رمي الجمرة الكبرى ويتحلل التحلل الأكبر ؟
ج. التحلل الأكبر لا يتم إلا بالإتيان بالرمي والحلق والتقصير والذبح وطواف الإفاضة بهذا الترتيب ، إن كان متمتعا أو قارنا ، ويجوز التقديم والتأخير بين الذبح والحلق أو التقصير ، أما غير ذلك ففيه خلاف ، و الأحسن المحافظة على الترتيب ، إذ رمي جمرة العقبة لا يؤخر على طواف الإفاضة، وفيه دم عند المالكية.

س. ما حكم من اغتسل وتوضأ وتجرد ودخل مكة ولم ينو بشيء ولم يلب؟
ج .تكفيه النية الحكمية بالنسبة للدخول ، و عليه هدي لترك الواجب وهو التلبية الواحدة بعد الإحرام.

س. هل يجوز نزع الجلباب عند النوم مع الاحتفاظ بلباس ساتر ليس أبيض؟
ج. لا حرج في نزع الجلباب ، و جاز كشف ذراعيها للوضوء أو عمل إذا كانت في جماعة نساء أو مع محرم .

س. هل يجب على المرأة لبس الأبيض يوم عرفة أم يمكنها لبس غيره ؟
ج. يستحب الأبيض من اللباس ولا شيء في لبس غير الأبيض.

س. متى يشرع الحاج في التلبية؟
ج. بعد نية الإحرام ، ويستحب تجديدها كلما تجددت أحواله من صعود ونزول ونوم وغيره‎.

س. متى تترك التلبية لمن جاء مكة محرما ؟
ج. عندما يدخل البيت الحرام عند المالكية، وعند رؤية ديار مكة عند غيرهم.

س. هل يواصل المفرد و القارن التلبية بعد الطّواف و السّعي إلى غاية يوم التروية ؟
ج. يواصل المفرد و القارن المتمتع التلبية كلما تجدد حالهما ، وفي كل مكان.

س. ما حكم من اشتغل بالبيع والشراء وهو محرم ؟
ج. البيع والشراء ليسا من الممنوعات على المحرم .

س. ما حكم من أسقط قشورا من الشفتين سهوا بلمس اللسان أو باليد ؟
ج. لا شيء عليه .

س. ما حكم من حك جسده ساهيا بالأظفار ؟
ج. لاشيء فيه ، إلا إذا كان حكا شديدا سقط معه شعر ففيه فدية .

س. ما حكم من نقى أسنانه بشيء أو بظفر فأسال دم لثته؟
ج. لا شي فيه.

س. ما حكم استعمال النظارات للمحرم ؟
ج.لا يترتب شيء على لبس النظارات البصرية وعليه فدية إذا لبس النظارات الشمسية.

س.ماذا يترتب على المحرم الذي لم يقصد بإحرامه نسكا ، ولم يأت قط بنية الحج ولا بنية العمرة ؟
ج.لا حج لهذا المحرم ولا عمرة ، وذلك لفساد النية ، إذ النية تقتضي تعيين النسك ، إما حجا أو عمرة أو هما معا عند القارن.
الطواف والسعي
س. ما هو الزمن الأفضل للإتيان بطواف الإفاضة ؟
ج. يؤتى بطواف الإفاضة بعد الرمي والحلق أو التقصير ، ابتداء من صبيحة يوم العيد إلى آخر شهر ذي الحجة ، والأفضلية في اليسر، والتعجيل مع اليسر أفضل.

س. هل يجوز للطائف أن يقطع طوافه لأجل الآذان ؟
ج. لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فرض ، لا لآذان ولا لجنازة ، ولا ينتظر الدعاء ، ولا يكثر الحديث ويبطل طوافه مع طول الانقطاع.

س. ما ذا على الطائف إذا انتقض وضوؤه ؟
ج. يجب عليه قطع طوافه وإعادته بعد تجديد وضوئه.

س. ما ذا يجب على المرأة الحائض أو النفساء فعله قبل الطواف ؟
ج. يحرم على الحائض و النفساء أن تدخلا المسجد ، فلا تطوف إلا إذا طهرت ، وتقوم ببقية أفعال الحج دون حرج.

س. هل يترتب شيء على من طاف وسعى محمولا لعجز؟
ج. لا يترتب شيء ، إلا إذا كان العجز متوقعا أو متخوفا منه، و في هذه الحالة عليه هدي .

س. هل يجوز الجمع في النية بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
ج. أجاز بعض العلماء ذلك ، ولا شيء على الحاج إن لم يتمكن من الإتيان بطواف الوداع.

س. هل يجوز البقاء بمكة مدة طويلة بسبب بعد طواف الوداع ؟
ج. يستحسن الخروج من مكة بعد طواف الوداع مباشرة ، وإذا بقي الحاج مدة طويلة بعده يستحسن له إعادته

س. ما حكم من طاف وسعى ولم يصل ركعتي الطواف ؟
ج. لا شيء عليه ، ويصليهما متى ذكرهما ، و عند المالكية يعيد الطواف و يصليهما بدليل أنه إذا انتقض عليه الوضوء بين الطواف و الركعتين ، أعاد الطواف ، فإن لم يفعل وجب عليه هدي .

س. ما حكم من حمل شخصا في الطواف على ظهره ؟
ج. لا يمكن أن يجمع الطائف نيتين في عمل واحد : فإما أن يطوف عن نفسه ثم يحمل أمه أو غيرها ، أو يحملها ثم يطوف
عن نفسه ، والبدء بنفسه أولى.

س. ما حكم من حج ورجع إلى بلاده دون أن يأتي بطواف الإفاضة؟
ج. يبقى حجه معلقا ، ويحرم عليه الصّيد و إتيان الزوجة ، و يؤمر بالرّجوع في الموسم القادم لقضائه و عليه هدي التأخير ، فإن قارب أهله ترتب عليه هدي ، و لا يتعدد الهدي بتعدّد القرب.

س. ما حكم من طاف داخل حجر إسماعيل عليه السلام؟
ج. طوافه باطل.

س. كيف يفعل من أخر السعي عن الطواف حتى طال الزمن وبعد ؟
ج. يعيد الطّواف و ينوي فرضيته و يسعى بعده و لاشيء عليه ، و له – إن كان مفردا أو قارنا – أن يؤّخر السّعي فيؤديه
بعد طواف الإفاضة .

س. ما حكم من صلى ركعتي الطواف بغير سورتي الكافرون والإخلاص؟
ج. لاشيء في ذلك ، و إنما خالف السنة .

س. هل يجوز للحاج أن يستريح ويتراخى قبل طواف القدوم؟
ج. يجب التعجيل به ، ولاشيء عليه في الاستراحة من التعب كالجلوس ، ولا يجوز النوم والاسترخاء الطويل.

س. هل يستلزم الدخول للحرم من باب معين عند الطواف ؟
ج.السنة أن يكون الدخول من باب السلام ، وإذا دخل من غيره جاز ، وتوخي السهولة واليسر أولى.

س. ما حكم من انتقض وضوؤه وهو يسعى ؟
ج. لا شيء على من انتقض وضوؤه في السعي إذ السعي ، لا يستوجب الوضوء.
س. ما حكم الاضطباع ؟

ج. الاضطباع للرجل دون المرأة في الأشواط كلها من طواف القدوم فقط ، فمن فعله له أجر السنة ، ولا شيء على من تركه.

س. هل تصلى ركعتا الطواف في وقت النهي عن التنفل؟
ج. تصليهما ، والأفضل التريث بهما إلى ما بعد النهي أي إلى وقت تحل فيه النافلة.
‎س. ما حكم من يلصق صدره بالملتزم للدعاء ؟

ج. هذا العمل سنة ، والإسلام دين يسر ، فلا شيء على من لم يفعل ، فلا تحمل نفسك ولا تكلفها ما لا تطيق ، و الأفضل توخي اليسر.
الهدي و الفدية
س. هل يجوز دفع ثمن الهدي للمؤسسة المعدة لذلك بالمدينة وما قيمته؟
ج. يجوز دفع ثمن الهدي نقدا للمؤسسة المعدة لذلك بالمدينة
أو بمكة ، كما يجوز توكيل شخص بذلك ، وتحدد قيمته في كل موسم ، أما ذبح الهدي فلا يجوز إلا في منى ومكة المكرمة.

س. ما حكم من ترتب عليه هدي ولم يجد مالا ؟
ج. عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، و يعتبر رجوعا الوصول إلى مكة من منى فله أن يصوم بعدها.

س. هل يتكرر الهدي بتكرار ترك واجب ؟
ج. نعم ، يترتب هدي على كل واجب ترك ، والهدي يتكرر بتكرر الخطأ .

س. ما حكم من دخل بالعمرة من جدة ونسي على رأسه قلنسوته ؟
ج. ينتزعها إذا تذكّرها ، و إن تركها عليه فدية .

س. كيف يفعل من ترتب عليه هدي و لم يعلم بذلك إلا و هو في بلده ، أو نسيه حتى عاد إلى بلده ؟
ج.ينيب عنه في الحج القادم من يدبحه عنه في مكة المكرمة ، أو يفعله بنفسه إن رجع .

س. من حج عن غيره وتمتع هل عليه هدي ؟
ج. نعم يترتب على المتمتع هدي ، سواء حج عن نفسه أو عن غيره.

س. متى ينتقل الحاج المتمتع من الهدي إلى الصيام ؟
ج. يصوم الحاج المتمتع بدلا من الهدي إذا ثبت عجزه عن الهدي ، كأن ليس له مال ، أو قد سرق ، أو نفذ من الإنفاق على النفس لا في شراء الهدايا.

س. هل يجوز الاشتراك في الهدي؟
ج. يجوز - في غير المذهب - إذا كان بقرًا أو إبلا فقط ، أما الغنم فلا.

س. ما حكم الانتقال خارج مكة بالنسبة للحاج المفرد ؟
ج. للحاج المفرد أن ينتقل بكل حرية ما دام محافظا على إحرامه.

س. هل يجوز لصاحب الهدي الأكل منه ؟
ج. نعم يجوز ، والتصدق به أفضل.

س. هل يجوز تقديم الفدية التي ينوي فعلها قبل الإحرام ؟
ج. لا يطالب بالفدية حتى يرتكب موجبها.

س. ما حكم من دخل مفردا و قصر شعره بعد السعي؟
ج. عليه فدية إذا كان سهوا ، و عليه هدي إذا كان عمدا.
الصلاة
س. ما حكم الصلاة بالروضة ، وكيف تؤدى ، و هل يجوز الإطالة فيها؟
ج. الصلاة بالروضة سنة ، ولتكن خفيفة حتى لا تتسبب في حرج للمصلي ولغيره ، وإذا انعدم الحرج فله أن يطيل .

س. هل تصلى صلاة الشفع والوتر مع التقصير ؟
ج. في غير المزدلفة تصلى أحسن ولو مع التقصير، أما في المزدلفة فلا تصلى صلاة الشفع ، بل يكتفى بالوتر ، لأن السنة في ذلك .

س. هل تقصر الصلاة بعرفات يوم التروية ثامن ذي الحجة؟
ج. لم يثبت في السنة ذلك ، و الأحسن عدم القصر يوم التروية لمن توجه مباشرة إلى عرفة ، وليصل الصلوات الرباعية أربعا.

س. ما حكم من طاف وصلى ركعتين وزاد ركعة سهوا ؟
ج. يسجد السجود البعدي ولا شيء عليه.

س. ما حكم من طاف وصلى وانتقض وضوِِِِِِِؤه أثناء الصلاة وخرج من مكة؟
ج. يتوضأ ويصلي الركعتين حيث كان ، ولا يجب عليه الرجوع ، وإن تيسر الرجوع رجع وصلى عند البيت خلف مقام إبراهيم فهو الأفضل ، و عند المالكية يعيد الطواف إذا انتقض عليه الوضوء بين الطواف و الركعتين ،لأنها من الواجبات عند السادة المالكية و الله أعلم .
اتصال الركعتين بالطواف واجب عند المالكية .

س. في حالة الزحام الشديد حيث لا يجد الحاج مكانا للسجود ماذا يعمل ؟
ج. يبحث عن المكان الذي فيه متسع ، وإذا تعذر جاز للحجاج أن يسجدوا على ظهور بعضهم عند الضرورة .

س. كيف تصلى الصلوات المفروضة على متن الطائرة ؟ وهل يتم تأخيرها إلى ما بعد النزول ؟
ج. تصلي على مقعدك بالإيماء ركوعا وسجودا ، وإذا نزلت والوقت لم يخرج لك أن تعيد ذلك أو لا تعيد.

س. إذا كانت الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة فيما سواه ، هل تضرب في 27 ؟ ، وهل مكة كلها حرم ؟ أم المسجد فقط؟
ج. كون مكة كلها حرم أم المسجد فقط المسألة فيها خلاف، فإذا استطاع الحاج المحافظة على الصلوات في الحرم المكي فهو الأفضل ، و إذا صلى في غيره نرجو أن ينال فضل الحرم على قول مكة كلها حرم ، وكل صلاة في المسجد بـ 27 درجة و في الحرم بـ 100 ألف صلاة.

س. هل تقصر الصلوات الرباعية مدة الإحرام إلى أن ينتهي الحج ؟
ج. التقصير في الصلاة حالة الإحرام لا يكون إلا في الطريق بين المدينة ومكة و يوم التروية وعرفات وأيام منى.
الجمرات
س. ما هي أوقات الرمي ؟
ج. وقت رمي جمرة العقبة في اليوم الأول من الفجر إلى الغروب ، و الأفضل بعد الشروق ، و أفتى العلماء باستمرار رمي جمرة العقبة إلى قبيل الفجر من اليوم الموالي .
ورمي الجمرات في الأيام الأخرى من الزوال إلى الغروب و أفتى العلماء بجواز الرمي إلى غاية الفجر .

س. ما حكم من سقطت له بعض الحصيات أثناء الرمي ورمى أربعا فقط ؟
ج. اذهب بعيدا عن الجمرات و أحضر ما بقى واستكمل رميك

س. ماذا يجب على العاجز عن الرمي؟
ج. يوكل من يرجم عنه و لا شيء عليه.

س. ما حكم من عكس رمي الجمرات أي بدأ بالكبرى ؟
ج. يعيد الرمي من جديد، ويبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى.

س. هل يجوز للنساء ولو لم يكن عاجزات التوكيل في الرمي؟
ج. نعم و لا شيء عليهن عند البعض ، و الأفضل أن ترمي بنفسها ، و عند المالكية القادرة إن وكلت عليها هدي .

س. هل يجب تتابع الحصيات في الرمي بالنسبة للجمرة الواحدة ؟
ج. نعم إلا في حالة الاضطرار كفقدان العدد المطلوب في الرمي ، فإنه يجمع ما نقصه ويستكمل الرمي .

س. هل تجمع كل الحَصَيات من مزدلفة أم تجمع من أي مكان آخر ؟
ج. يستحسن أن تجمع من مزدلفة حَصَيات جَمْرَة الْعَقَبة ، أما الباقي فَتُجْمَع من أي مكان آخر ، على أن لا يجمع ما رمي بها من قبل .

س. هل يجوز الرمي باليد اليسرى؟
ج. يَجوزُ ولا حرج للعاجز ، و اليمنى أفضل للقادر .

س. ما حكم من رمى ثلاث حصيات واحدة واحدة وأربع حصيات دفعة واحدة لأمر اضطره إلى ذلك؟
ج.يكون رمي الجمرات بسبع حصيات ، واحدة واحدة مصحوبة بتكبيرة ، فمن رمى ثلاثا أو أربعا جملة واحدة فهي واحدة ، وإذا اكتفى بها فهو كمن لم يرم ، ويطالب بالإعادة ما لم يخرج وقت الرمي ، فإن خرج فعليه هدي ، و يفوت الرمي بغروب شمس اليوم الرابع .

س. ما حكم وضع حجر الرمي في الرداء ؟
ج. لاشيء عليه ، والأفضل وضعها في اليد.
صفة الحج
س. أي نوع من أنواع الحج أفضل: الإفراد أو القران أو التمتع ؟
ج. عند المالكية الإفراد أفضل ، وعند غيرهم التمتع أفضل.

س. هل يجوز لمن دخل مفردا أن يتحلل إلى عمرة متمتعا؟
ج. نعم يجوز على أن يقدم هدي التمتع .

س. ما حكم من نوى الدخول مفردا ونطق خطأ بالعمرة والحج؟
ج. يتدارك ذلك في حينه ويصحح خطأه بإعادة التلبية المناسبة ، أويتم على ما نطق وعليه هدي القران .
الحج عن الغير
س. هل يجوز الحج عن الغير والاعتمار للنفس ؟
ج . يجوز لمن يحج عن غيره أن يأتي بالعمرة لنفسه.

س. ما حكم الحج والعمرة بالوصية وكيفية ذلك ؟
ج. من المعلوم أن الوصية تكون من الميت للحي ، غير أنه إذا تعلقت بالحج فإنه لا يحج على الموتى إلا بعد أن يحج عن نفسه .

س. ما حكم من اعتمر في أيام أو أشهر الحج ثم خرج من مكة ، وحين أراد الدخول إليها ثانية دخلها متمتعا بعمرة ثانية قبل الحج؟
ج. من دخل بالعمرة في أشهر الحج و لم يخرج منها - أو خرج منها قريبا – و حج من عامه ذلك فهو متمتع بعمرته الأولى ، فلا داعي للدخول بعمرة التمتع ثانية .

س. هل يجوز للمتمتع بعد عمرته أن يعتمر لغيره ؟
ج. المسألة فيها خلاف ، و الأحسن تأخير العمرة للغير إلى ما بعد الحج .
صفة المــال
س. من حج بمال غيره تبرعا ، هل يعيد الحج إذا ملك المال أو يجزي الأول؟
ج. مادام المتبرع قد وهب ماله للموهوب له وحج به فهو كمن حج بماله ، و ليس عليه إعادة الحج بعد أن يثرى ، إلا إذا أراد ذلك تطوعا وتنفلا .
منـــــى
س. هل المبيت بمنى يوم التروية واجب أم يجوز التوجه إلى عرفة ؟
ج. المبيت بمنى سنة لمن استطاع ، ولا حرج إذا تّعذر ذلك.

س. ما حكم من مكث بعض الليل بمنى دخلها ليلا وخرج منها ليلا أيام التشريق ؟
ج. إذا كان مكثه لمعظم الليل فلا شيء عليه ، أما إذا كان أقل من نصفه فلا يصح وعليه هدي.

س. ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق؟
ج. المبيت بمنى واجب ، ومن أخل به فعليه هدي والمبيت يكون إما ليلتين لمن تعجل أو ثلاث ليال لمن تأخر.

س. ما حكم من ذهب للإتيان بطواف الإفاضة أيام التشريق وتأخر في الرجوع إلى منى إلى ما بعد العصر؟
ج. لا شيء لمن ذهب للإتيان بطواف الإفاضة في أيام التشريق ثم تأخر في الرجوع إلى منى إلى ما بعد العصر فالمهم أن يقضي بمنى معظم الليل.
الحيض
س . كيف تعمل المرأة التي تحيض قبل إتمام مناسك الحج؟
ج . لا يمنع عنها إلا الطواف بالبيت و لها أن تتناول حبوب منع الحمل لتأخير الحيض و إذا جاءها فلتنتظر حتى تطهر ثم تأتي بالطواف الركن أما غيره فليست مطالبة به كطواف الوداع مثلا.

س . هل يجوز للمرأة الحائض قراءة كتب الأذكار و الأدعية؟
ج . للمرأة الحائض أن تذكر و تدعو و أن تقرأ كتب الأدعية و الأذكار و تتجنب مس المصحف الشريف فقط .

س . ماذا تفعل المرأة إذا حاضت قبيل الإحرام أو عند دخولها مكة ؟
ج . لا يمنع الحيض الإحرام ، فإذا وصلت المرأة الميقات و كانت حائضا فإنها تنوي نسكها من غير صلاة و تلبي كما يلبي الحجاج ، و إن حاضت بعد إحرامها و قبل وصولها مكة فإنها تنتظر حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت و طافت بالبيت و سعت.

س. ما حكم وضوء المرأة الحامل التي تشعر بخروج سيلان كلما قامت للصلاة ؟
ج. إذ كان السيلان ملحقا بما يشبه السلس فلا تأبه به و تصليّ بوضوئها و لو أحست بشيء يسيل منها أما إذا كان يأتيها أحيانا ويغيب عنها أحيانا فهو ناقض للوضوء لأنه ليس سلسا.
الزيارات والمزارات
س. هل هناك أماكن تستحب زيارتها بمكة ؟
ج. أفضل مكان يزار بمكة هو الحرم المكي و إذا زار غار حراء والثور وعرفة ومنى ومقبرة المعلا في غير أوقات الحج فلا شيء عليه.

س. هل يترتب على قتل الجراد بالمدينة المنورة شيء؟
ج. لا شيء عليه إن قتله غير متعمد وعلى الحاج أن يحترز من قتل أي شيء بالمدينة حرم الرسول صلى الله عليه وسلم.

س . ما حكم امرأة محرمة وضعت يدها على وجهها؟
ج. لا شيء في ذلك على المرأة الحيية إن وضعت يدها على وجهها و فمها عند ما ترى الأجانب، والبقاء مكشوفة الوجه أفضل، لأن إحرامها في الكشف على وجهها و كفيها.
مواقيت الصلاة
 
تلاوة القرآن الكريم
إستمع للقرآن الكريم
 
 
اتصل بنا
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
4 شارع تيمقاد - حيدرة -  الجزائر
الهاتف: 608820 21 213
الفاكس: 691569 21 213
 
 
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  ©   تصميم GSI